أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آلية جديدة لتعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حق الاستفادة، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 67 تاريخ 7/8/2026 وقراري مجلس الإدارة وسلطة الوصاية.
وأوضحت المديرية أن إقرار قانون الضمان الصحي للمتقاعدين عام 2017 شكّل محطة مهمة للمضمونين، خصوصًا أن قيمة الاشتراكات كانت آنذاك متناسبة إلى حد كبير مع القدرة المالية للمستفيدين.
وأضافت في بيان أن الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان، ولا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية والانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية، إلى جانب التعديلات المتتالية على الحد الأدنى الرسمي للأجور، انعكست مباشرة على قيمة الاشتراكات المتوجبة على المضمونين المتقاعدين، لارتباطها قانونًا بالحد الأدنى للأجور.
وأشارت إلى أن الارتفاع الكبير في قيمة الاشتراكات أدى إلى عجز كثير من المتقاعدين عن سدادها، نظرًا إلى أن معظمهم لا يملك موردًا ماليًا منتظمًا، ما أفقدهم حق الاستفادة من التقديمات الصحية التي يؤمّنها الصندوق. كما توقفت بعض الجهات الرسمية الضامنة عن اعتماد آلية كانت تتيح سابقًا تغطية المتقاعدين صحيًا على عاتق أحد أبنائهم أو أزواجهم.
وقالت المديرية إن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بذل، استجابة للمناشدات والمراجعات المتكررة من المضمونين المتقاعدين، جهودًا كثيفة واستثنائية لتعديل القانون وإيجاد مخارج وحلول عملية تضمن استمرار استفادة المتقاعدين من التقديمات الصحية اللائقة، مع مراعاة التوازن المالي للصندوق وقدرته على مواصلة أداء دوره الاجتماعي.
وبناء على أحكام القانون رقم 67 تاريخ 7/8/2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 13/8/2026، وقرار مجلس الإدارة رقم 3 تاريخ 27/08/2026، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 86/1 تاريخ 08/09/2026، أصدر كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 847.
وقضت المذكرة بتعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حق الاستفادة:
- حكمًا، في حال عاد وخضع إلزاميًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- بناء على طلبه، في حال كان مستحقًا للاستفادة من تقديمات صحية على اسم أحد أفراد عائلته لدى جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت المديرية أن تعليق الخضوع يشترط ألا يكون المعني مدينًا للصندوق بأي اشتراكات حتى تاريخ تقديم طلب التعليق، وأن يثبت حقه بالاستفادة من الجهة الضامنة المعنية بموجب مستند صادر عنها، مثل بطاقة عسكرية لأحد أفراد عائلته، أو إفادة من تعاونية موظفي الدولة، أو تحقيق اجتماعي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد كركي أن إدارة الصندوق، بالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية، مستمرة في بذل الجهود المطلوبة للنهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، بهدف الحصول على أفضل التقديمات والخدمات الصحية والاجتماعية.
أخبار متعلقة :