في اليوم التاسع.. هل يحمي قانون العمل العمّال المتظاهرين؟

في اليوم التاسع على إنطلاق "ثورة 17 تشرين" ونزول آلاف العمال والطلاب والمسنين والنساء والأطفال الى ساحات التظاهر، تلقى مئات العمال إنذارات أو رسائل من أرباب العمل يطلبون منهم الإلتحاق بمؤسساتهم تحت طائلة الفصل من العمل. ويتساءل المتظاهرون من العمال هل يحق قانوناً لأصحاب العمل، تهديد الموظفين بالفصل وهل يحمي قانون العمل هؤلاء؟

 

سؤال حمله "لبنان 24 " الى المحامية الناشطة في الحراك الشعبي فاديا شديد التي قالت :" لقد كفل الدستور اللبناني حق التظاهر، وحمى حرية الأشخاص بممارسة حق التظاهر وحرياته الشخصية وفقاً لنص المادة 50 من قانون العمل( الفقرة "د"  بند رقم 5)"، ويعتبر الصرف تعسفياً  إذا أتى بسبب ممارسة الإنسان لحريته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الإجراء.

ولفتت شديد الى ما لحظه القانون من قوة قاهرة تتوقف معها المهل، بمعنى أنّه إذا كان العامل توقف عن عمله لأسباب تتعلق بقطع طرقات أو في حالات الحرب مثلاً، فيكون الصرف حينها تعسّفياً ، مشيرة الى أنّ هناك مجموعة كبيرة من المحامين الناشطين في إطار الحراك الشعبي يتابعون مسألة الدفاع عن الموقوفين وعن كل عامل يتعرض لأي تهديد أو صرف تعسّفي من رب العمل، وطلبت الإبلاغ فوراً عن أي محاولة لردع المتظاهرين أو العمال من ممارسة حقهم الديمقراطي، وذلك إلى المحامين المتواجدين على أرض ساحات التظاهر.

 

 

 

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى