وأوضحت صحيفة الشروق المصرية، نقلا عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية.
وقال عامر إن مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وتنص المادة علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وأشار عامر إلي أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.
وكان البرلمان المصري وافق، في تموز الماضي، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.