وأوضحت الجمعية النقاط القانونية الاتية: "المادة 45 من قانون حماية المستهلك تنص على الزام المؤسسات في حال ثبت لديها معلومات علمية حول خطر على الصحة أو السلامة العامة، قد ينتج عن استعمال أو استهلاك سلعة أو خدمة معينة، سواء كان هذا الخطر حاصلا أو متوقعا، إعلام الجمهور عن المخاطر واجراءات الوقاية الواجب اتباعها، وفي هذه الحالة على وزير الاقتصاد والتجارة، أن يحدد، بموجب قرارات تصدر عنه، الإجراءات الآيلة الى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومنها منع التداول بالسلعة أو الخدمة. سحب السلعة من التداول، وإتلاف السلعة على نفقة المحترف والمصنع، يعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الإعلام وتبلغ الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
أما المواد 71 - 75 - 76 - 77 فهي تنص صراحة على إقفال المؤسسة بدون إجراء أي تحليل عند وجود مخالفة واضحة بالمعاينة.
المادة 71 - يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك مراقبة تطبيق احكام هذا القانون. كما يراقب تطبيق احكام هذا القانون عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسميا، والموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات، وادارة الجمارك.
المادة 75 - يتوجب على الموظفين: حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر. إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
المادة 76 - يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الاستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.
المادة 77 - يجوز للموظفين اخذ العينات على ان تراعى المعايير والمواصفات الدولية المرعية ويجوز الاستغناء عن التحاليل المخبرية في حال كان الغش أو التقليد واضحا كما في حال كانت عدم صلاحية السلعة للاستهلاك أو عدم توافقها مع المواصفات المعتمدة واضحة.
وختمت الجمعية: "شاهد اللبنانيون بحزن هذا النوع من البرامج الاعلامية التي اشبه ما تكون بحملة تغطية وتبرير لهذا النوع من الفساد الفاقع الذي تتقنه بلا حياء العديد من البرامج ومنها تلك التي لا تتعب من كيل المدائح لمن نهب الناس واحتجز وبدد اموالهم. رأفة بالناس المكتوين بنار عشرات المصائب بعض الحياء والصمت أفضل".



