أخبار عاجلة
سفن هرمز تتبع مسارًا تحدده إيران -
واوية: “الحزب” بنى مدنًا تحت الأرض! (فيديو) -
في سوريا... "وزيرٌ لدقيقة"! -
إيطاليا تؤكد كفاية وقود الطائرات -
مقتل عائلة بغارة على بلدة الحنية -
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد طعن اثنين -
بريطانيا تستدعي السفير الروسي… والسبب؟ -
نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل -
“الأشغال” تُنظّم استعمال الدراجات المائية -

“الأشغال” تُنظّم استعمال الدراجات المائية

“الأشغال” تُنظّم استعمال الدراجات المائية
“الأشغال” تُنظّم استعمال الدراجات المائية

أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل تعميماً تنظيمياً يهدف إلى ضبط استعمال الدراجات المائية (Jet Ski)، في ظل التزايد الملحوظ والعشوائي في تشغيلها من مواقع غير مخصصة أو غير خاضعة للرقابة، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر جدية تهدد سلامة السباحين وروّاد الشاطئ اللبناني.

وقالت الوزارة في بيان: “يأتي هذا التعميم انطلاقاً من حرص الوزارة على تنظيم هذا النشاط البحري، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للأملاك العامة البحرية، ويحدّ من الممارسات غير المنضبطة، خصوصاً خلال الموسم الصيفي.

يُعمّم ما يلي:

أولاً: تنظيم الانطلاق والتشغيل

– يُحظر إطلاق أو تشغيل الدراجات المائية إلا من ممرات بحرية محددة ومخصصة لهذا الغرض، يتم تمييزها بوضوح بالعوامات والإشارات البحرية اللازمة.

– يُمنع منعاً باتاً انطلاق الدراجات المائية من الشواطئ المخصصة للسباحة أو من أي نقاط غير مرخصة أو غير مراقبة.

– تلتزم جميع المنتجعات والنوادي البحرية ومحطات تأجير الدراجات المائية باعتماد نقاط انطلاق وهبوط آمنة ومحددة مسبقاً.

ثانياً: قواعد السلامة أثناء الاستخدام

– يُمنع سير الدراجات المائية ضمن نطاق السباحة أو بالقرب من الشاطئ لمسافة أمان لا تقل عن /200/ متر.

– تخضع السرعة داخل الممرات البحرية وعند الدخول والخروج لقيود سلامة إلزامية، ويُحظر القيام بالمناورات الخطرة أو الاستعراضات قرب الشاطئ.

– يلتزم مستخدمو الدراجات المائية بوضع سترات النجاة الإلزامية، والتقيّد بجميع متطلبات السلامة البحرية.

– يُمنع تشغيل الدراجات المائية من قبل القاصرين أو غير المؤهلين، كما يُمنع تأجيرها دون التحقق من أهلية المستخدم وإعطائه تعليمات السلامة اللازمة.

ثالثاً: شروط تشغيل المحطات ومراكز التأجير

تلتزم محطات ومراكز التأجير بما يأتي:

– وجود مشرف سلامة مختص.

– تأمين وسائل إنقاذ أولية.

– تسجيل حركة الدخول والخروج للدراجات المائية.

– تحديد أوقات التشغيل بما لا يعرّض السلامة العامة للخطر.

– التقيّد التام بالشروط التي تحددها المديرية العامة للنقل البري والبحري وسائر الجهات المختصة.

رابعاً: الرقابة والتدابير

– تُكلّف الأجهزة المختصة تكثيف الرقابة على حسن تطبيق هذا التعميم، واتخاذ التدابير بحق المخالفين، بما في ذلك وقف التشغيل أو سحب التراخيص عند الاقتضاء.

– يُطلب إلى جميع المعنيين التقيّد الفوري بمضمون هذا التعميم تحت طائلة المسؤولية”.

وأكدت الوزارة أن “هذا التعميم يشكّل خطوة أساسية نحو إعادة ضبط السلامة البحرية على الشاطئ اللبناني، وترسيخ قواعد واضحة تضمن حماية الأرواح، والحفاظ على حق جميع المواطنين في استخدام آمن ومسؤول للمرافق العامة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إسرائيل تكشف عن معدات لـ”الحزب” داخل مدرسة! (فيديو)
التالى اشتباكات بين “الحزب” والجيش الإسرائيلي في الخيام