أخبار عاجلة
لقاء ودّي بين جنبلاط والسفير الأميركي -
"تحدّي بطيخ" ينتهي بوفاة متسابق -
الشرع: تجنبنا تقديس الأشخاص في تصميم العملة -
أول تعليق من زيلينسكي بشأن الهجوم على مقر بوتين -
لأول مرة منذ 2018… صلاح يبدأ من مقاعد البدلاء -
اجتماع طارئ لجمعية المصارف الإثنين -
وزير الداخلية استقبل وفودًا مهنئة بالأعياد -
سلام: لا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي حقائق -

كتاب من “المالية” الى “الداخلية” بخصوص المختارين

كتاب من “المالية” الى “الداخلية” بخصوص المختارين
كتاب من “المالية” الى “الداخلية” بخصوص المختارين

وجّه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه:

“وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يلي:

تتألف موارد الصندوق من :

  1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.

تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.

  1. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
  2. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
  3. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.

وحيث أنه يتوجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار،

بناءً على ما تقدم،

نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة”.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اجتماع طارئ لجمعية المصارف الإثنين
التالى رسالة إلى الحَبر الأعظم بلغة الحِبر الأعظم!