أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يحدّد دقائق تطبيق عدد من أحكام المادة 45 من قانون الموازنة العامة للعام 2026، المتعلقة برسم الانتقال، واضعاً الآليات العملية لتنفيذ الإعفاءات والتعديلات التي أقرّها القانون، وإعادة احتساب الرسوم وفق الأحكام الجديدة.
وبموجب القرار، تُعفى الواقعات الحاصلة قبل الأول من كانون الثاني 2007 من رسم الانتقال، كما حدّد القرار الإعفاءات والتنزيلات والمعدلات المطبقة على الواقعات الحاصلة بين الأول من كانون الثاني 2007 و15 تشرين الثاني 2022، وتلك الحاصلة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022.
وبالنسبة إلى الواقعات الحاصلة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022، حدّد القرار الجزء المعفى من الحصة الإرثية الصافية بمليارين و400 مليون ليرة لكل من الفروع والأزواج والوالدين، و960 مليون ليرة للأصول من غير الوالدين وللأخ والأخت، و480 مليون ليرة لباقي الورثة، إضافة إلى التنزيلات الأخرى المنصوص عليها قانوناً.
كما نصّ على إعفاء جميع المساعدات والإعانات والمنح المؤداة من الأموال العامة، وحدّد الإعفاء على الهبات بما لا يتجاوز 96 مليون ليرة، فيما يصل الإعفاء إلى 6 مليارات ليرة عندما يكون الموهوب له مؤسسة أو جمعية من الفئات التي حددها القانون، بما فيها الأوقاف الدينية.
وينظّم القرار أيضاً أوضاع المكلفين برسم الانتقال الذين لم يسددوا الرسوم المترتبة عليهم عن واقعات حاصلة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022، بحيث تتولى الوحدات المالية المختصة إعادة احتساب الرسوم وفق الأحكام الجديدة، كما يشمل المكلفين الذين سبق أن حصلوا على موافقة لتقسيط الرسوم، مع إجراء التنزيلات اللازمة على المبالغ المقسطة وغير المسددة.
وحفاظاً على حقوق المواطنين في تقديم تصاريحهم ضمن المهل القانونية، أبقى القرار العمل بالآليات المعتمدة حالياً إلى حين استكمال إعداد التطبيقات الإلكترونية اللازمة، التي ستتيح للمواطنين تقديم معاملاتهم واحتساب رسوم الانتقال المتوجبة بنتيجة التصريح وتسديدها إلكترونياً.
ويُعمل بالقرار فور صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.



